تَحْريمِ السُّحاق بينَ النساء
عن واثلة بن
الأسقع، وأنس بن مالك ـــ رضي الله عنهما ـــ قالا: قال رسول الله صلى الله عليه
وسلّم «لا تذهب الدنيا حتى يستغني الرجال بالرجال، والنساء بالنساء، والسحاق زنى
النساء بينهن».
قال الآجري: حدثنا أحمد بن الحسن بإسناده إلى واثلة بن الأسقع
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم «سَحاقُ النساءِ زنى بينهنَّ».
وأخبرنا
عمر بن هدية الصواف بإسناده إلى زر بن حبيش، عن أبي بن كعب قال: «قيل لنا أشياء
تكون في هذه الأمة عند اقتراب الساعة، فمنها نكاح الرجل امرأته أو أمته في دبرها،
وذلك مما حرَّم الله ورسوله، ويمقت الله عليه ورسوله، وليس لهؤلاء صلاة ما أقاموا
على هذا حتى يتوبوا إلى الله توبة نصوحاً».
قال ابن عقيل: «إذا عرف في النساء حب
السحاق منعن خلوة بعضهن ببعض، والسحاق زنى لكنه لا يوجب الحد، بل التعزير، لأنه من
غير إيلاج، فهو كوطء الرجل الرجل دون الفرج».