ما يُبْطِل الصَّلاة وما يُعفى عنه فيها
قال المصنف رحمه الله: ذكرنا أن
من ترك شرطاً من شرائطها أو ركناً بطلت، فإنْ عزم على قطع الصلاة بطلت، وإن تردد في
قطعها فيه وجهان.
وإن تكلم عامداً بطلت، فإن كان ساهياً سجد للسهو. وإن قهقه أو
انتحب أو تنحنح فبان حرفان بطلت، والعمل المستكثر في العادة لغيرة حاجة يبطل.
ويكره أن
يلتفت أو يفرقع أصابعه أو يعبث في الصلاة، أو مدافعاً للخبيثين، أو يكون تائقاً إلى
طعام.
وإن نابه شيء في صلاته مثل أن يستأذن عليه أحد، أو يخشى على ضرير أن يقع
في بئر، فإنِّ الرجل يسبّح حينئذ، والمرأة تصفق ببطن راحتها على ظهر كفها
الآخر.
فصل (في ستر المرأة الحرّة)
ومتى
انكشف من المرأة الحرّة شيء في الصلاة سوى وجهها أعادت الصلاة.
وينبغي أن يكون
ستر المرأة بما لا يصف البشرة على الدوام، خصوصاً في الصلاة.
وقد رُوي عن النبي
صلى الله عليه وسلّم «أن الكاسيات العاريات لا يدخلن الجنَّة». وهنّ اللواتي يلبسن
رقاق الثياب لأنها لا تسترهنّ.