المَسْح على الخُفَّين
للمقيم
يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن من حين الحدث، والجرموقان، والجوربان
كذلك.
ولا يجوز المسح إلا على
ما يستر محل الفرض، ويثبت بنفسه، ولم تختلف الرواية عن أحمد في جواز المسح على
العمامة، ولا يجوز للمرأة أن تمسح على الوقاية، واختلفت الرواية عنه في خُمُر
النساء المارّة تحت حلوقهن، هل يجوز المسحة عليها أم لا؟ على روايتين.
وأما الجبيرة فيجوز
المسح عليها إلى أن يحلها، وهل من شرط المسح أن يشدَّها على طهارة؟ فيه روايتان عن
أحمد، ويستحب استيعاب الجبيرة بالمسح.