كفَّارة الإسقاط
إذا تعمَّدت المرأة الإسقاط بشرب دواء يسقط، فإن كان
الحمل لم يبلغ المدة التي تُنفخ فيها الروح، فلا دية في ذلك، إنما عليها الإثم
فحسب.
هذا في أحد الوجهين لأصحابنا.
والوجه الثاني: أنها إن ألقته مضغة، وشهد
القوابل أنه خلق آدمي، وجبت الغرة.
قال الخرقي: وإذا شربت الحامل دواء، فأسقطت
جنينها، فعليها غرة لا ترث منها شيئاً، وتعتق رقبة.
قال المصنف ـــ رحمه الله
ـــ قلت: وإن كان قد نفخ فيه الروح فوقع، فعليها غرة، عبد، أو أمة، قيمتها نصف عشر
دية أبيه، أو عشر دية الأم، تدفع إلى ورثته، ولا ترث الأم منها شيئاً.
وتجب
عليها الكفارة بعد هذا، وهي: عتق رقبة، فإن لم تجد صامت شهرين متتابعين، فإن لم
تستطع، فهل يجب أن تطعم أم لا؟ على روايتين، فإن قلنا تطعم، أطعمت ستين مسكيناً